شرح القواعد الفقهية الكلية مقرونة بأدلتها وفروعها – الشيخ وليد بن راشد السعيدان
الدرس الاول
الدرس الثانى
الدرس الثالث
الدرس الرابع
الدرس الخامس
الدرس السادس
والقاعدة الفقهية: "حكم شـرعـي في قـضية أغلبية يتعرف منها أحكام ما دخل تحتها" أو يقال:"هي أصل فقهي كلي يتضمن أحـكـامـاً تشريعية عامة، من أبواب متعددة في القضايا الـتـي تـدخـل تـحـت مـوضـوعــه" نحو قاعدة: "الأمور بمقاصدها"، و"اليقين لا يزول بالشك"، و"الضرر يُزال"، و"العادة محكمة"، و"المشقة تجلب التيسير"، وهذه هي القواعد الفقهية الكلية الخمس الكبرى، ودونها من القواعد الفقهية كثير.
ونظراً للأهمية الكبيرة التي تمـتـاز بـهـا هـذه الـقـواعـد، فقد أحببت الوقوف مع بعضها، ممهداً لذلك بمباحث مهمة، من فوائد دراستها، وبــيـان مـصـادرهـا، ويحتوي هذا المقال عدداً من القواعد الكلية مع الإشارة إلى أصلها الذي بُنيت عليه، ثم ذِكْر بـعض فروعها، والتي هي بمثابة التمثيل لها ببعض المسائل الفقهية، وليس المقصود حـصـرهـا، ولكن ذكر القدر الذي تُفهم به القاعدة، ثم تكون الاستفادة منها بتخريج بقية المـسـائــل المـنـدرجــة تحتها عليها، وإلحاقها بها، ولكي تتحقق الفائدة من عرض هذه الـقـواعــد فـإنـي أحاول تقريب أمثلتها ـ ما أمكنني ذلك ـ لتكون ألصق بواقعنا المعيش، وهذا ضــابط في اخـتـيـاري هذه القواعد، والضابط الآخر هو التزام صحة القاعدة وثبوتها. واللهَ أسأل السداد والنفع.
فوائد دراسة القواعد الفقهية:
وتظهر أهمية دراسة القواعد الفقهية من خلال معرفة مهمتها في الفقه وفــائـدتـهـا في فهم المسائل وحفظها، ويمكن تسجيل فوائدها في الأمور الآتية.
1- إن دراســة الــقــواعــد الفـقـهـيــة وحفظها أيسر طريق لمعرفة أحكام المسائل الجزئية وتذكُّرِها؛لأن من الصعب حــفــظ حـكـم كل جزئية على حدة، بينما يسهل حفظ القواعد، وفهم كيفية التفريع عليها، ومعرفة مـسـتـثـنـيـاتها، قال القرافي:"ومن ضبط الفقه بقواعده استغنى عن حفظ أكثر الجزئيات لاندراجها في الكليات".
2- إن دراسة الجزئيات بمعزل عن القواعد الفقهية الجامعة لها قد تُوقِِعُ في بعض الخطأ والخــلـط والاضـطراب؛ لعدم الرابط الجامع، قال القرافي:"ومن جـعــلَ يُـخـرج الــفــروع بالمناسبات الجزئية دون القواعد الكلية تناقضت عليه الفروع واختلفت، وتزلزلت خواطره فيها واضطربت".
3- إن دراسـتـهـا تـربي الملكة الفقهية، وتنمي القدرة على إلحاق المسائل وتخريج الفروع لمعرفة أحكامها، قال الـسـيـوطـي:"اعلم أن فن الأشباه والنظائر، الذي تدخل فيه القواعد الفقهية، فن عظيم، به يطلع عـلـى حـقـائـق الفقه ومداركه، ومآخذه وأسراره، ويتمهر في فهمه واستحضاره، ويقتدر على الإلحاق والـتـخـريــج، ومعرفة أحكام المسائل التي ليست بمسطورة، والحوادث والوقائع التي لا تنقضي على مر الزمان".
4 -إن دراستها مما يعين على معرفة مقاصد الشريعة، بشكل قد لا يتيسر من خلال دراسة الجزئيات؛ حيث إن دارس الفقه قد لا يتفطن لها، بـخـلاف مــا لـو درس قاعدة "المشقة تجلب التيسير"، فإنه يظهر له أن من مقاصد الـشـريـعة: التيسير على المكلفين، و كذا لو درس قاعدة "لا ضرر ولا ضرار"، فإنه يتبين له أن من مـقـاصــد الـشـريـعــة: دفع الضرر ورفعه... وهكذا .
5- إن دراســة الـقـواعـد الفقهية والإلمام بها تربِّي عند الباحث ملكة المقارنة بين المذاهب المختلفة، وتوضح له وجـهـاً من وجوه الاختلاف وأسبابه بين المذاهب؛ وذلك لأن القواعد الفقهية ـ في أكثرها ـ موضع اتـفـاق بين الأئمة المجتهدين، ومواضع الخلاف فيها قليلة، فتظهر الفائدة من دراسة هذا القليل وتأمله؛ حيث إنه سبب من أسباب الاختلاف.
6- إن دراستها وإبرازها "تُظهر مدى استيعاب الفقه الإسلامي للأحكام، ومراعاته للحقوق والواجبات، وتُسهِّل على غير المخـتـصـين بالفقه الاطلاع على محاسن هذا الدين، وتُبطِل دعوى من ينتقصون الفقه الإسلامي، ويتهمونه بأنه إنما يشتمل على حلول جزئية وليس قواعد كلية"
قـــال الـشـيـخ عـبد الرحمن السعدي في منظومته في القواعد مبيناً بعض فوائد دراستها:
فاحـرص على فهمك القواعد جــامـعــة المــسـائـل الشوارد
فترتقـي في العلم خير مرتـقـى وتقتفي درب الـذي قد وُفِّقَا
مصادر القواعد الفقهية:
"تعد القواعد الفقهية وليدة الأدلة الشرعية والحجج الفقهية؛ إذ هي مؤسَّسَةٌ على ثوابت، مبنية على دعائم قـويـة، وغـالـبـها مأخوذ من دلالات النصوص التشريعية العامة المعللة، ومنها ما هي ـ من حيث ذاتها ـ نـصـوص شـرعـيـة ثم جرت مجرى القواعد عند الفقهاء، مثل:"لا ضرر ولا ضرار"، و "البينة على المدعي، والـيـمـيـن عـلى من أنكر"، و"الخراج بالضمان"، و "جناية العجماء جبار".
إذن: فالقواعد الفقهية إما أن يكون مصدرها النصوص الـشـرعـية، أو يكون غير النصوص، وهو أنواع:
فـمـنـهـا: قواعد مصدرها الإجماع، كقاعدة:"لا اجتهاد مع النص"، ومنها: قواعد أوردها الـفـقـهـاء والمـجــتـهدون مستنبطين إياها من أحكام الشرع العامة، ومستدلين لها بنصوص تشملها من الكتاب والسنة والإجماع ومعقول النصوص.
"وقـريـن هـذه قـواعد أوردوهــا "في مقام الاستدلال القياسي الفقهي؛ حيث تعتبر تعليلات الأحكام الفـقـهـيـة الاجـتـهادية ومسالك الاستدلال القياسي عليها أعظم دليل لتقعيد هذه القواعد وإحكام صيغها عند استقرار المذاهب الفقهية".
لـذا كـان مـن الأهـمـيـة بـمـكـان: مراعاة دليل القاعدة، وصحة تقعيدها. على أن القواعد الفقهية الكبرى قد جاوزت القنطرة، وكذا غالب القواعد الكلية، وإنما هناك بعض القواعد اليسيرة التي قد تبنى على عـدد مـن الـفـروع الفـقـهية في مذهب معين، وقد يكون الراجح ثبوتها أو عكسه، لكون هذا المذهب في تلك المسألة راجحاً أو مرجوحاً.
هل يجوز أن نجعل القاعدة الفقهية دليلاً يستنبط منه الحكم الشرعي؟
هذه المسألة حساسة ومهمة، وعليهـــا تنبني كثير مـن الأحكام، والراجح فيها أنه لا يجوز أن تجعل القاعدة الفقهية دليلاً يستنبط منه الحكم الشرعي؛ وذلك أن القاعدة مستثناة، وصفتها عدم الشمول، ونحن مطالبون بأن نستدل بدليل ثابت صفته الشمول والدقة.
"نعم! إن لبعض القواعد صفة أخرى كأن تكون معبرة عن قاعدة أصولية، أو كونها حديثاً ثابتاً؛ فهنا نستند إلى صفتها، كأن تكون دليلاً قرآنياً أو سنة نبوية أو قاعدة أصولية؛ فيكون الاستدلال في حقيقة الأمر بالآية أو الحديث أو القاعدة الأصولية الثابتة لا بالقاعدة الفقهية .
قاعدة (الخروج من الخلاف مستحب(
إنه لا إنكار في الاجتهادات، وإن الأمة يـسع بعضها بعضاً فيما يسوغ فيه الخلاف، ولكن يـجـب أن لا نـنـسـى أن الاخـتـلافـات الـعـلـمية تثير جدلاً أحياناً، وربما تؤثر في الألفة والتقارب، ولما كان قطع النزاع في الاجـتـهـادات أمراً صعباً، وكان الخلاف شراً.. جاءت هذه القاعدة لتقرر أن الخروج من الخلاف مـسـتحب ـ مع مراعاة شروطه. وهذا تأكيد على أن التقارب هو الأصل، ولذا حرص الإســــلام على تسوية الصفوف في الصلاة؛ لئلا تختلف القلوب في الباطن "لا تختلفوا فتختلف قلوبكم" .
ولـهذه القاعدة سندها الشرعي، فهي ضرب من الورع المشروع، والاحتياط في الدين، وترك الشبهات، ليسلم للمرء دينه وعرضه.
وقد ندب النبي-صلى الله عليه وسلم-إلى ترك الشبهات، كما في حديث النعمان بن بشير -رضـي الله عنهما- قال: سمعت رسول الله-صلى الله عليه وسلم-يقول:"إن الحلال بيِّن وإن الحرام بيِّن، وبيـنهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه".
بل إن أكثر مسالك الـورع داخـلـة في هذه القاعدة. وقد قال النبي -صلى الله عليه وسلم-:"يا أبا هريرة: كن ورعاً تكن أعبد الناس" قال يونس بن عبيد:"الورع: الخروج من كل شبهة"، وقال بعض الصحابة:"كنا ندع سبعين باباً من الحلال مخافة أن نقع في باب من الحرام" وهو أمر ميسور لصاحب النية والهمة. قال سفيان الثوري:"ما رأيت أسهل من الورع، ما حاك في نفسك فاتركه".
ومن الشبهات التي يحيك في النفس أمرها ما اختلف أهل العلم في حله وتحريمه من طعام كالخيل، أو شراب كبعض الأنبذة، أو لباس كجلود السباع، أو مكسب كالتورُّق، ســــواء كان سبب الاختلاف تعارض الأدلة الشرعية، أو كون المسألة من مسائل الاجتهاد لا نص صريحاً فيها، فهذه وأشباهها مما يستحب الخروج من الخلاف فيها.
ويكون الخروج من الخلاف بفعل ما اختلفوا في وجوبه، وترك ما اختلفوا في حرمته.
ضوابط الاحتياط والخروج من الخلاف:
هـذا الـباب قد يكون مزلقاً خطيراً، وباباً يولَج منه إلى الابتداع في الدين، أو التضييق على الناس، وســلـب خـاصـيـة الـتـيسير ورفع الحرج في كثير من الأحكام، خاصة في الصورة الأولى؛ لذلك فإن القول بالاحتياط والأخذ به يحتاج إلى عدة ضوابط هي:
1- أن يكون مأخذ المخالف - في المسألة التي نريد الخروج منها قوياً، فإذا كان ضعيفاً فلا يؤبه به، كقول ابن حزم بوجوب الفطر على المسافر، فلا يقال بأفضلية الفطر مطلقاً مراعاة لخلافه، بل الأفضل هو الأيسر.
2- أن الـقـول المـعـتـبر في مشروعية الخروج من الخلاف في مسألة ما هو قول العالم القادر على الموازنة بين الأقوال.
3- هـذا العالم ليس له أن يفتي الناس بالاحتياط في كل مسألة، بل الواجب عليه الفـتوى بما يدين لله به أنه الحق، وهو ما أداه إليه علمه بالدليل واجتهاده في المسائل، ولا يفـتي بالاحتياط إلا حين يتساوى القولان عنده في المسألة؛ فهناك فرق بين فتواه وعمله لـنـفسه؛ فـإن الـشـأن في عمله لنفسه أوسع؛ فله أن يحتاط لنفسه في كثير مما لا يسعه أن يفـتي به الناس.
4- أن لا تؤدي مراعاة الخروج من الخلاف إلى ترك سنة ثابتة، أو خرق إجماع، فمثلاً لو قيل ببطلان الصلاة برفع اليدين لم نعبأ بهذا الخلاف؛ لمعارضته للأحاديث الثابتة.
5- أن لا تـؤدي المراعــاة إلى المنع من الاستكثار من عبادة ثابتة، فلا ينبغي ترك الاعتمار مراعاة لكراهة المالكية تكرار العمرة في السنة الواحدة، وكراهة الحنفية اعتمار المقيم بمكة في أشهر الحج، فلا تنبغي هذه المراعاة؛ لكونها يُفَوَّت بها خير كثير ثبت فضله بلا تقييد.
6- ألا تُـوقِـعَ المـراعـاةُ في خلاف آخر، فنحتاج إلى الخروج منه، فـيـلـزم الـدوْر.
أمثلة للقاعدة:
- اسـتـحـبـاب تـبـيـيت نية صوم النفل من الليل؛ لأن التبييت واجب عند المالكية، غير واجب عند غيرهم.
- استحباب المضمـضة والاستنشاق في غسل الجنابة والوضوء، باعتبار وجوبها عند بعض العلماء.
- استحباب الدلك في الطهارة، واستيعاب الرأس بالمسح، وغسل المني بالماء، والترتيب في قضاء الصلوات، واجتناب استقبال القبلة واستدبارها عند قضاء الحاجة - مع وجود ساتر - كل ذلك خروجاً مِن خلاف مَنْ أوجب الجميع .
- استحباب الـشـرب جـالـســاً، خروجاً من خلاف من أوجب الجلوس، واعتبر الوقوف خاصاً بالنبي .
- ترك أكل اللحوم المستوردة حين اشتباه حالها؛ نظراً لاختلاف أهل العلم فيها.
- ترك الأخذ من الزكاة حين يشتبه حال الآخذ: هل هو من أهلها أم لا؟ كمن لديه فضل مال وعليه حاجات واختلف أهل العلم في حاله، فيكون الأفضل الترك.
- ترك الأخذ من الأوقاف الموقوفة على أصحاب أوصاف معينة كالفقهاء أو القراء؛ فهناك المتمكنون والمبتدئون، فقد يشتبه حال الرجل؛ فيختلف فيه أهل العلم بناء على اشتباه حاله.
قاعدة (إذا اجتمع الحلال والحرام غَلَب الحرامُ الحلالَ)
وأصل هذه القاعدة قول المصطفى صلى الله عليه وسلم: "»الحلال بيّن والحرام بيّن وبينهما أمور مشتبهات ـ أو مشبهات ـ لا يعـلمها كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الـشـبـهات وقع في الحرام ، كالراعي حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه«".
كما أن حديث عدي بن حاتم يعتبر أصلاً لهذه القاعدة. قال: قلت يا رسول الله ! أُرسِلُ كلبي وأُسَمِّي، فأجد معه على الصيد كلباً آخر لم أُسَمِّ عليه، ولا أدري أيهما آخذ؟ قال: »لا تـأكـل، إنـمـا سمـيـت على كلبك، ولم تُسَمِّ على الآخر«" - فنهاه عن أكل الصيد؛ لاحتمال أن يكون الكلب الآخر ـ الذي لم يُسَمِّ عليه ـ هو الذي قتل الصيد، وهذا فيه أمر باجتناب ما اختلط فيه الحلال بالحرام.
ومن الأمثلة على القاعدة:
- إذا صُبَّ ماء نجس على ماء طاهر أكثر منه في إناء فإنه ينجس.
- إذا اشتبهت امرأته بامرأة أجنبية، حرمتا عليه حتى يميز امرأته من غيرها.
- إذا ربح مالاً من تجارة فيها ربا وغش وخديعة حرم عليه الربح كله إذا لم يمكن تمييز الحلال من الحرام.
قاعدة (التصرف على الرعية منوط بالمصلحة)
وفي معنى هذه القاعدة، يقول - تعالى - ((إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ)) [النساء:58].
ويقول المصطفى صلى الله عليه وسلم:" «كلكم راعٍ وكلكم مسؤول عن رعيته«" ويقول صلى الله عليه وسلم :" «ما من عبد يسترعيه الله رعية فلم يحطها بنصحه لم يجد رائحة الجنة«" .
ومن فروع هذه القاعدة :
إذا لم يوجد ولي للقــتـيـل فـالـسـلطان وليه، ولكن ليس له العفو عن القصاص مجاناً؛ لأنه خلاف المصلحة، بل إن رأى المصلحة في القصاص اقتص، أو في الدية أخذها.
قاعدة: الميسور لا يسقط بالمعسور:
أصل هذه القاعدة قول الله - تعالى -(( فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ)) [التغابن:16] ومــا رواه البخاري من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:"»ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم«".
ومن فروعها:
- إذا كان مقطوع بعض الأعضاء يجب عليه غسل ما بقي جزماً.
- إذا عجز عن ستر جميع العورة فعليه ستر القدر الممكن.
- القادر على بعض الفاتحة يأتي به بلا خلاف.
- من بجسده جرح يمنعه استيعاب الماء فعليه غسل الصحيح مع المسح على المكان الذي لم يغسله، أو التيمم عليه .
قاعدة: العبادات كلها لا يجوز تقديمها على سبب وجوبها، ويجوز تقديمها بعد سبب الوجوب، وقبل الوجوب، أو قبل شرط الوجوب :
من فروعها:
- الـطـهــارة ســبـب وجوبها: الحدث. وشــرط الوجوب: إرادة فعل العبادة المشترط لها الطهارة، فلا يجوز تـقـديـمـهـا على الـحـدث، ويجـوز تقديمها على العبادة، ولو بالزمن الطويل بعد الحدث.
- زكاة المال يجوز تقديمها من أول الحوْل بعد كــمــال الـنـصــاب، ولا تجزئ قبل كمال النصاب؛ لأنه سبب الوجوب.
- كفارة اليمين يجوز تقديمها على الحنْث - وهو فعل خلاف ما حلف عليه -، بعد عقد اليمين - وهو سبب وجوب الكفارة -، مالية كانت أو بدنية.
ويترتب على هذه القاعدة قاعدة:
إذا عجَّل عـبـادة قـبـل وقــت الوجوب، ثم تغير الحال بحيث لو فعل المعجل فـي وقــت الوجوب لم يجزئه، فهل تجزئه؟ أم لا؟ هذا على قسمين:
1 - أن يتبين الخلل في العبادة نفسها؛ بأن يظهر بأن الواجب غير المعجل، ومن صوره:
إذا كفَّـر بالصـــوم قبل الحنث ثم حنث وهــو موسر - يستطيع الإطـــعــام أو الـكـسوة أو العتق كفارة ليمينه - أو صام المتمتع، ثم قدر على الهدي، لعل الصحيح أنه يجزئه لبراءة ذمته بفعله الأول.
- وفي العبادات المالية: لو زكى قبل الحول ثم نمى المال، فإنه يجزئه ما أخرجه، ويلزمه أن يخرج عن الزيادة.
2 - أن يتبين الخلل في شرط العبادة - والصحيح أنه يجزئه - ومن صوره:
- إذا عجل الزكاة إلى فقير مسلم، ثم كفر أو استغنى قبل الحول.
- إذا جمع بين صلاتين جمع تقديم بتيمم ثم وجد الماء في وقت الثانية.
- إذا جمع مع القصر مسافراً ثم قدم في وقت الثانية.
قاعدة (إذا فعل عبادة في وقت وجوبها، يظن أنها الواجبة عليه، ثم تبين أن الواجب كان غيرها، فإنه يجزئه) ولها صور:
- إذا أناب العاجز عن نفسه من يحج عنه، ثم برئ: أجزأه.
- إذا كفَّر العاجز عن الصوم، للإياس من برئه، ثم عوفي، لم يلزمه القضاء.
- إذا صلى الظهر لعذر عن الجمعة، ثم زال العذر قبل تجميع الإمام لم تلزمه الإعادة.
ويلتحق بها ما إذا خفي الاطلاع على خلل الشرط ثم تبين، فإنه يغتفر - في الأصح - ومن ذلك:
- إذا أدى الزكاة إلى من يظنه فقيراً فبان أنه غني فإنها تسقط.
- إذا صلى المسافر بالاجتهاد إلى القبلة، ثم تبين الخطأ فإنه لا إعادة عليه.
قـاعـدة (من تلبس بعبادة ثم وجد قبل فراغها ما لو كان واجداً له قبل الشروع لكان هو الواجب دون ما تلبس به، هل يلزمه الانتقال إليه أم يمضي ويجزئه؟) هذا على ضربين:
الأول: أن يكون المتلبَّس به رخصة عامة شُرِعت تيسيراً، فلا يجب عليه الانتقال للأصل، كالمتمتع إذا شرع في الصيام، ثم وجد هدياً، لم يجب عليه الرجوع إلى الهدي.
الثاني: أن يكون المتلبَّس به إنما شُرِعَ ضرورة للعجز عن الأصل وتعذُّره بالكلية فهذا يلزمه الانتقال للأصل عند القدرة عليه، ولو في أثناء التلبس بالبدل. ومثاله: ما لو عدم الماء، فشرع في التيمم، ثم وجد الماء فإنه يجب عليه استعماله، ولا يجزئه التيمم.
وهناك أمثلة مترددة بين الضربين:
منها: من شرع في صيام كفارة ظِهار أو يمين أو غيرهما، ثم وجد الرقبة.
ومنها: المتيمم إذا شرع في الصلاة ثم وجد الماء.
هذه القواعد وغيرها متفرعة من القواعد الخمس الكبرى التي قيل : إن الفقه كله مبني عليها ، وهي :
1. الأمور بمقاصدها ، ودليلها : قول النبي صلى الله عليه وسلم : « إنما الأعمال بالنيات. »
2. اليقين لا يزول بالشك ، ودليلها : حديث : « لا ينصرف حتى يسمع صوتًا أو يجد ريحًا » .
3. المشقة تجلب التيسير ، ودليلها : قول الله تعالى : { وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ} [الحج:78] ، وقول الرسول صلى الله عليه وسلم : « بعثت بالحنيفية السَّمْحَة».
4. الضرر يُزال ، ودليلها : حديث : « لا ضرر ولا ضرار » ، والضرر ما يكون بغير قصد ، والضرار ما يكون بقصد .
5. العادة مُحَكَّمة ، ودليلها : قوله صلى الله عليه وسلم : « ما رآه المسلمون حسنًا فهو عند الله حسن ».
قال السيوطي في ( الأشباه والنظائر ) : كل ما ورد به الشرع مطلقا بلا ضابط منه ولا من اللغة يرجع فيه إلى العرف .
وقال بعض العلماء : يرجع الفقه كله إلى قاعدة واحدة وهي :
جلب المصالح ودفع المفاسد .
وقال الشيخ تاج الدين السبكي : و أرجع العز بن عبد السلام الفقه كله إلى اعتبار المصالح والمفاسد ؛ بل قد يرجع الكل إلى اعتبار المصالح ؛ فإن درء المفاسد من جملتها .
وعلى هذا فجميع القواعد الفقهية الكلية والفرعية مبنية على رفع الحرج ، وهي تلمح إلى أن الأحكام الشرعية العملية قد روعي فيها جانب السعة والتخفيف عن العباد.
(تعريف القواعد الفقهية)
القواعد لغة
القواعد جمع قاعدة , ومعنى القاعدة: أصل الأس و أساس البناء و القواعد الإساس , وقواعد البيت إساسه, ومنه قول الله تعالى:{ وإذا يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا }, ومنه قوله تعالى:{ فأتى الله بنيانهم من القواعد }.
قال الأصفهاني : " القاعدة في اللغة : الأساس وكل ما يرتكز عليه الشيء فهو قاعدة وتجمع على قواعد , وهي أسس الشيء و أصوله حسية كان ذلك الشيء كقواعد البيت . أو معنوياً كقواعد الدين ودعائمه .
القواعد اصطلاحاً
اختلف الفقهاء في تعريف القاعدة الفقهية .
وكان سبب هذا الإختلاف : هو اختلافهم في مفهومها هل القاعدة قضية كلية أو قضية أغلبية .
- فمن نظر إلى أن القاعدة هي كلية عرفها بما يدل على ذلك حيث قالوا في تعريفها : القاعدة هي :
• قال الجرجاني : القاعدة هي : قضية كلية منطبقة على جميع جزئياتها .
• قضية كلية يتعرف منها أحكام جزئياتها .
• حكم كلي ينطبق على جميع جزئياته ليتعرف أحكامها منه .
وغيرها من التعريفات المتقاربة والتي كانت متحدة وإن اختلفت عباراتها حيث تفيد جميعها أن القاعدة هي حكم أو أمر كلي أو قضية كلية تفهم منها أحكام الجزئيات التي تندرج تحت موضوعها وتنطبق عليها.
- ومن نظر أن القاعدة الفقهية قضية أغلبية نظرا لما يستثنى منها عرفها بأنها: حكم أكثري لا كلي ينطبق على أكثر جزئياته لتعرف أحكامها منه .
وقال في تهذيب الفروق : ومن المعلوم أن أكثر قواعد الفقه أغلبية .
والقاعدة تمتاز بمزيد الإيجاز في صياغتها و عموم معناها, وسعة استيعابها للفروع الجزئية , فتصاغ عادة من كلمتين أو بضع كلمات من ألفاظ العموم.
والقول إن أكثر قواعد الفقه أغلبية مبني على وجود مسال مثتثناة من تلك القواعد تخالف أحكامها حكم القاعدة , ولذلك قيل : حينما أرجع المحققون المسائل الفقهية عن طريق الاستقراء إلى قواعد كلية كل منها ضابط وجامع لكثير من المسائل, واتخذوها أدلة لإثبات أحكام تلك المسائل رأوا أن بعض فروع تلك القواعد يعارضه أثر أو ضرورة أو قيد أو علة مؤثرة تخرجها عن الاطراد فتكون مستثناة من تلك القاعدة ومعدولا بها عن سنن القياس فحكموا عليه بالأغلبية لا بالقياس .
فمثال الاستثناء بالأثر : جواز السلم و الإجارة في بيع المعدوم الذي الأصل فيه عدم جوازه , ومثال الاستثناء لالإجماع عقد الاستصناع.
ومثال الاستثناء بالضرورة : طهارة الحياض و الآبار في الفلوات مع ما تلقيه الريح فيها من البعر و الروث وغيرها .
ولكن العلماء مع ذلك قالوا : إن هذا الاستثناء لا ينقض كلية تلك القواعد و لايقدح في عمومها وذلك لعدة أسباب منها :
1. لما كان مقصد الشرع ضبط الخلق إلى القواعد العامة - وكانت القواعد اتي جرت بها سنة الله أكثرية لا عامة , وكانت الشريعة موضوعة على ذلك الوضع – كان من الأمر الملتفت إليه إجراء القواعد على العموم العادي لا على العموم الكليالعام الذي لا يتخلف عنه جزئي ما .
2. إن المختلفات الجزئية لا ينتظم منها كلي يعارض هذا الكلي الثابت , وهذا شأن الكليات الاستقرائية – وإنما يتصور أن يكون تخلف بعض الجزئيات قادح في الكليات العقلية .
فالكليات العقلية صحيحة وإن تخلف عن مقتضاها بعض الجزئيات .
كما يقال كل حيوان يحرك فكه الأسفل حين المضغ . وهذه قاعدة كلية استقرائية خرج عنها : التمساح ؛ حيث يقال : إنه يحرك فكه الأعلى حين المضغ فخروج التمساح عن الكلية لا يخرج القاعدة عن كونها كلية.
فكأنه قيل : كل حيوان يحرك فكه الأسفل حين المضغ إلا التمساح .
فالعموم العادي المبني على الاستقراء لا يوجب عدم التخلف بل الذي يوجب عدم التخلف إنما هو العموم العقلي لأن العقليات طريقها البحث والنظر , وأما الشرعيات فطريقها الاستقراء ولا ينقضه تخلف بعض الجزئيات .
3. ومن ناحية أخرى فإن تخلف مسألة ما ع حكم قاعدة ما يلزم منه اندراج هذه المسألة تحت حكم قاعدة أخرى وهذا من باب تنازع المسألة بين قاعدتين .
فليس إذاً استثناء جزئية من قاعدة ما يقدح في كلية هذه القاعدة ولا بمخرج لتلك الجزئية من الاندراج تحت قاعدة أخرى .
(الفروق بين القواعد الفقهية و القواعد الأصولية)
علم الفقه وعلم أصول الفقه علمان مرتبطان بارتباط وثيق بحيث يكاد المرء يجزم بالوحدة بينهما , وكيف لا يكون ذلك وأحدهما أصل و الآخر فرع لذلك الأصل , كأصل الشجرة و فرعها , فالأصولي ينبغي أن يكون فقيها , و الفقيه ينبغي أن يكون أصولياً وإلا كيف يمكنه استنباط الحكم من الدليل ؟ وكيف يكون مجتهدا من لم يبحر في علم أصول الفقه ؟.
ومع ذلك يمكن أن يقال : إنهما علمان متمايزان فأحدهما مستقل عن الأخر من حيث موضوعه واستمداده و ثمرته والغاية من دراسته .
وبالتالي فإن قواعد كل علم منها تتميز عن قواعد الأخر تبعاً لتمايز موضوعي العلمين :
فموضوع علم أصول الفقه هو أدلة الفقه الإجمالية والأحكام وما يعرض لكل منهما .
وأما موضوع علم الفقه فهو أفعال المكلفين وما يستحقه كل فعل من حكم شرعي عملي , وبالتالي فإن قواعد علم أصول الفقه تتمايز وتفترق عن قواعد علم الفقه .
ومن هذه الفروق بين علم أصول الفقه وعلم الفقه :
1. أن قواعد الأصول إنما تتعلق بالألفاظ ودلالتها على الأحكام في غالب أحوالها , وأما قواعد الفقه فتتعلق بالأحكام ذاتها .
2. أن قواعد الأصول إنما وضعت لتضبط للمجتهد طرق الاستنباط واستدلاله , وترسم للفقيه مناهج البحث والنظر في استخراج الأحكام الكلية من الأدلة الإجمالية , وأما قواعد الفقه فإنما تراد لتربط المسائل المختلفة الأبواب برباط متحد وحكم واحد هو الحكم الذي سيقت القاعدة لأجله .
3. إن قواعد الأصول إنما تبنى عليها الأحكام الإجمالية وعن طرقها يستنبط الفقيه أحكام المسائل الجزئية من أدلتها التفصيلية .
وأما قواعد الفقه فإنما تعلل بها أحكام الحوادث المتشابهة وقد تكون أصلا لها .
4. إن قواعد الأصول محصورة في أبواب الأصول ومواضعه ومسائله , وأما قواعد الفقه فهي ليست محصورة أو محدودة العدد بل هي كثيرة جداً منثورة في كتب الفقه العام والفتوى عند جميع المذاهب .
5. إن قواعد الأصول إذا اتفق على مضمونها لا يستثنى منها شيء فهي قواعد كلية مطردة بلا خلاف .
وأما قواعد الفقه فهي مع الاتفاق على مضمون كثير منها يستثنى من كل منها مسائل تخالف حكم القاعدة بسبب من الأسباب كالاستثناء بالنص أو بالإجماع أو الضرورة أو غير ذلك من أسباب الاستثناء ؛ ولذلك يطلق عليها كثيرون بأنها قواعد أغلبية لا كلية مطردة .
ومع وضوح الفروق بين القواعد الأصولية والقواعد الفقهية فقد نجد قواعد مشتركة بين العلمين ولكن تختلف فيهما زاوية النظر حيث أن القاعدة الأصولية ينظر إليها من خلال كونها دليل إجمالي يستنبط منه حكم كلي , والقاعدة الفقهية ينظر إليها من حيث كونها حكماً جزئياً لفعل من أفعال المكلفين.
فمثلا قاعدة : ( الاجتهاد لا ينقض بمثله أو بالاجتهاد ) , ينظر إليها الأصولي من حيث كونها دليلاً يعتمد عليه في بيان عدم جواز نقض أحكام القضاة وفتاوى المفتيين إذا تعلقت بها الأحكام على سبيل العموم و الإجمال .
و ينظر إليها الفقيه من حيث تعليل فعل من أفعال المكلفين فيبين حكمه من خلالها , فإذا حكم حاكم أو قاض بنقض حكم في مسألة مجتهد فيها كالخلع هل هو فسخ للعقد أو طلاق فيقال له : لا يجوز ذلك لأن الاجتهاد لا ينقض بمثله .
ولكن لك في مسألة أخرى مشابهة أن تحكم فيها باجتهادك لا أن تنقض حكمك أو حكم غيرك في مسألة اجتهادية لا نص فيها .
(أهمية القواعد الفقهية و خصائصها ومميزاتها)
لهذه القواعد الفقهية خصائص ومميزات منها :
1. أنها موضوعة بعبارة موجزة , فهي تمتاز بمزيد من الإيجاز في صياغتها فقد تصاغ بكلمتين مثل : (( العادة محكمة )) .
أو ببعض كلمات من كلمات العموم مثل : (( المشقة تجلب التيسير )).
2. أن في دراستها خير عون على الحفظ و الضبط للمسائل الكثيرة المتناظرة , بحيث تكون القاعدة وسيلة لاستحضار الأحكام .
3. ومن خصائص هذه القواعد أيضاً : أنها تعتبر موارد خصبة في باب الإفتاء والقضاء فضلا عن أنها تسهل على رجال التشريع غير المختصين فرصة الاطلاع على الفقه الإسلامي بروحه ومضمونه وأسسه و أهدافه وتقدم العون لهم لاستمداد الأحكام منه و مراعاة الحقوق و الواجبات فيه .
4. تكون القواعد الفقهية عند الباحث ملكة فقهية قوية تنير أمامه الطريق لدراسة أبواب الفقه الواسعة و المتعددة ومعرفة الأحكام الشرعية في المسائل المعروضة عليه و استنباط الحلول للوقائع المتجددة و المسائل المتكررة .
5. تساعد القواعد الفقهية على ربط مسائل الفقه بأبوابه المتعددة بوحدات موضوعية يجمعها قياس واحد مما يساعد على حفظ الفقه و ضبطه .
6. مما تتميز به القواعد الفقهية : العمومية و التجريد فالقاعدة لا توجه إلى شخص أو أشخاص بذواتهم و لا وقائع معينة فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب إلا ما ورد به نص يدفع هذه الحقيقة و هي العمومية والتجريد .
7. ومن صفاتها وخصائصها أيضاً أنها تتضمن أحكاما عامة تتخذ أدلة لإثبات المسائل الفقهية .
8. وآخراً : لما كانت أكثر القواعد الفقهية لها ارتباط بعلم أصول الفقه , فإنها تساعد الباحث في دراسة بعض المسائل الأصولية وتهيئ له فرصة الاطلاع على أصول الفقه .
بقلم د:شيماء الفره
السلام عليكم ورحمة الله:الهدف من مجلة الازهرية الاسلامية أن تكون منبر اسلامى يهدف الى تعليم الدين الاسلامى الوسطى عن بعد دون التحيز لمذهب او طائفة معينة حيث يسن لنا التفقة فى الدين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين، وإنما أنا قاسم والله يعطي، ولم تزل هذه الأمة قائمة على أمر الله لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله» --رواه البخاري ومسلم الدين الإسلامي مجموعة أحكام وضعها الله لعباده، مشتملة على جميع ما تصلح به حياتهم الدنيوية والأخروية، صالحة لكل زمان ومكان، على لسان النبي العالمي العربي سيدنا محمد بن عبدالله صلى الله عليه وآله وسلم، المؤيد من ربه العلي الكبير بالمعجزات الباهرات والآيات البينات --- كلمة الادارة د:شيماء الفره